النص الكامل

قرار رقم 6201 تاريخ 27/09/1948 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: عند وصول كل شحنة من الاسمدة يتوجب على المستورد تقديم فواتير الشراء والنفقات وسائر المستندات الى لجنة التسعير الموكول اليها تحديد اسعار المبيع اوالارباح المتوجبة للمستورد ويتم توزيع الاسمدة الازوتية بمعرفة وزارة الزراعة اما البوطاسية والفوسفاتية فيمكن للتاجر ان يجري بيعها رأسا بدون اذن خاص .

المادة 3 من قرار رقم 6201 تاريخ 27/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189336/article/3/