النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 20

المادة 20

تتمتع كل من جمعية المالكين العامة, وجمعيات المالكين الخاصة, بالشخصية المعنوية ضمن نطاق صلاحياتها, وعند تنازع السلطات بينها او تناقض قرارتها, تفصل محكمة البداية الواقع ضمن نطاقها العقار بقرار مبرم يتخذ في غرفة المذاكرة بعد الاستماع الى ممثلي كل منها.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189342/article/20/