النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 23

المادة 23

يتولى رئيس الجمعية تنفيذ قراراتها واتخاذ جميع التدابير والاجراءات التي تمنحه الجمعية صلاحية اتخاذها وتنفيذها. ويكون له في جميع الاحوال, تصريف الامور العادية اليومية والقيام بجميع الاجراءات والاعمال المستعجلة, التي تقتضيها سلامة العقار, وسلامة الغير, من الاضرار التي قد تصيبهم بسببه.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189342/article/23/