المادة 31
لا يجوز ان تناقش في الجلسة الا المواضيع المحددة لها, ما لم توافق رئاسة الجمعية على مناقشة المواضيع التي تطرح مباشرة.
مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 نافذ
لا يجوز ان تناقش في الجلسة الا المواضيع المحددة لها, ما لم توافق رئاسة الجمعية على مناقشة المواضيع التي تطرح مباشرة.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189342/article/31/