النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 36

المادة 36

اذا تهدم البناء وكان هناك تعويض يغطي 60% على الاقل من نفقات اعادة بناء مماثل له, يمكن الجمعية ان تقرر اعادة البناء بأكثرية 75% على الاقل من اصوات المالكين ويخصص التعويض لهذه الغاية.

واذا رفض احد المالكين الاذعان لقرار الجمعية, فهو ملزم ببيع حقوقه من باقي المالكين او بعضهم, في حال موافقتهم على الشراء, بالثمن الذي تقرره محكمة البداية في غرفة المذاكرة بناء على استدعاء من رئيس الجمعية وبعد الاستماع لهما.

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189342/article/36/