المادة 38
يجوز للمالكين الذين لا يستطيعون حضور الاجتماعات , ان يوكلوا عنهم من يمثلهم, وذلك بموجب وكالات رسمية او لدى المختار, تجيز لهم التصرف باسم المالك الموكل.
مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 نافذ
يجوز للمالكين الذين لا يستطيعون حضور الاجتماعات , ان يوكلوا عنهم من يمثلهم, وذلك بموجب وكالات رسمية او لدى المختار, تجيز لهم التصرف باسم المالك الموكل.
المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189342/article/38/