النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 48

المادة 48

كل قرض تمنحه جمعية المالكين او بعض اصحاب الاقسام الخاصة الى احد المالكين لتمكينه من القيام بالتزاماته, يكون مضمونا بامتياز على ما يملكه المقترض في العقار. يسجل هذا القرض في السجل العقاري حسب الاصول المتعلقة بتسجيل التأمينات العقارية.

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189342/article/48/