النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 72

المادة 72

تكون التبعة اما فردية مختصة بعضو واحد من اعضاء مجلس الادارة, واما مشتركة في ما بينهم جميعا, وفي هذه الحالة يكونون ملزمين كلهم على وجه التضامن باداء التعويض , الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار المتخذ بالرغم منه وذكر اعتراضه في المحضر. ويكون توزيع التبعة النهائي بين المسؤولين بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب .

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189342/article/72/