المادة 2
مادة 2: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 16/09/1983 نافذ
مادة 2: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189345/article/2/