النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 28

المادة 28

للديوان او للمدعي العام لديه تكليف ادارة التفتيش المركزي اجراء اي تفتيش او تحقيق تقتضيه المصلحة العامة. وعلى ادارة التفتيش المركزي ان تعطي هذه المهمات الاولوية اذا طلب اليها ذلك.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189347/article/28/