المادة 68
1- ينظر الديوان في المخالفة عفوا او بناء على طلب المدعي العام لديه. للمدعي العام, لهذه الغاية ان يجري التحقيق حول القضية او ان يتوسع في التحقيق الجاري في شأنها وله ان يستمع الى الموظفين والشهود وان يطلب الى الادارة او الهيئة المختصة ايداعه المستندات والايضاحات والمعلومات التي يحتاج اليها وان يكلف المراقب الذي يعاونه اجراء اي تدقيق محلي يتعلق بالقضية على ان يبلغ التكليف الى الرئيس المباشر للموظف قبل مباشرة المهمة. تطبق على الموظفين والشهود احكام المادة 80 من هذا المرسوم الاشتراعي وتطبق على طلب المستندات والايضاحات والمعلومات احكام الفقرة 2 من هذه المادة. في حال الاثارة العفوية تتبع الاصول المبينة اعلاه على ان يتولى القاضي المختص مهمة المدعي العام المبينة فيها.
2- يحيل رئيس الغرفة المعاملة على المستشار المختص فيتولى درسها بنفسه او يحيلها على مراقب لمعاونته في درسها. للمستشار ان يطلب الى الادارة المختصة الايضاحات والمعلومات الخطية التي يحتاج اليها, وان يستجوب الموظف المنسوبة اليه المخالفة وان يستمع الى الشهود, وان يقترح على الهيئة تعيين الخبراء, وله ان يكلف خطيا المراقب اجراء اي تحقيق او تدقيق محلي يتعلق بالمعاملة المحالة عليه, على ان يبلغ التكليف الخطي الذى رئيس الادارة قبل مباشرة المهمة. وعلى الادارة المختصة الاجابة عن الطلب خلال المهلة المحددة فيه على ان لا تقل هذه المهلة عن العشرة ايام. ويمكن تمديد هذه المهلة عند الاقتضاء اما عفوا او بناء على طلب الادارة المختصة. وللديوان ان يطلع على كل ملف او وثيقة, حتى السرية منها اذا كانت علاقة بالقضية موضوع الدرس