النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 71

المادة 71

يبلغ القرار الموقت الى المحتسب او الموظف بواسطة المباشرين وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية. او بالبريد المضمون مع اشعار بالوصول او بالطريق الادارية وتبلغ صورة عنه الى رئيسه المباشر. على صاحب العلاقة تقديم دفاعه خلال المهلة المحددة في القرار على ان لا تقل عن ثلاثين يوما, فاذا انقضت هذه المهلة دون تقديم جواب , ينظر الديوان في القضية بالحالة المعروضة. يحق لصاحب العلاقة الاطلاع على الملف والاستعانة بمحام.

المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189347/article/71/