المادة 118
مادة 118: تلغى احكام النظام المصدق عليه بتاريخ 24 نيسان سنة 1930, ويقوم مقامه هذا النظام الذي يعتبر نافذا فور نشره في الجريدة الرسمية. واذا تقدم طلب بتعديله وجب عرضه على لجنة النظام الداخلي التي تضع تقريرا بالشأن ترفعه الى المجلس للبت به.
مختلف تاريخ 16/09/1953 ملغى ملغى
مادة 118: تلغى احكام النظام المصدق عليه بتاريخ 24 نيسان سنة 1930, ويقوم مقامه هذا النظام الذي يعتبر نافذا فور نشره في الجريدة الرسمية. واذا تقدم طلب بتعديله وجب عرضه على لجنة النظام الداخلي التي تضع تقريرا بالشأن ترفعه الى المجلس للبت به.
المادة 118 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189369/article/118/