المادة 14
مادة 14: يجب ان يتم تنظيم المحضر وتصديقه وتوقيعه في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة. وان موظفي المختصين مسؤولون عن وضع المحضر وتنظيمه في المهلة المذكورة تحت طائلة غرامة قدرها خمسون ليرة على كل منهم, وتضاعف عند التكرار وتفرض بقرار من رئيس المجلس .