النص الكامل

مختلف تاريخ 16/09/1953 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يجب ان يتم تنظيم المحضر وتصديقه وتوقيعه في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة. وان موظفي المختصين مسؤولون عن وضع المحضر وتنظيمه في المهلة المذكورة تحت طائلة غرامة قدرها خمسون ليرة على كل منهم, وتضاعف عند التكرار وتفرض بقرار من رئيس المجلس .

المادة 14 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189369/article/14/