المادة 23
مادة 23: تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها او من مقررها عند تعذر قيام الرئيس بمهامه, ولا تكون جلستها قانونية في الدعوة الاولى الا اذا اجتمع اكثر من 22ف الاعضاء اما في الجلسات التي تلي الجلسة الاولى فيكون الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين, وتنعقد الجلسات بحضور الوزير الذي يتعلق بوزارته الموضوع.