النص الكامل

مختلف تاريخ 16/09/1953 ملغى ملغى

المادة 56

المادة 56

مادة 56: يمتنع على الرئيس الاشتراك في مناقشة المشاريع والاقتراحات الا اذا ترك منصة الرئاسة وجلس في مقاعد النواب الى ان تنتهي المناقشة, وما عدا ذلك فله حق الكلام في ايضاح وشرح اراء النواب وتقارير اللجان وتبيان الاوراق الواردة على المجلس وفي كل موضوع لا- يتعلق بمناقشة المشاريع والاقتراحات . للرئيس حق منع الخطيب عن الكلام بلا قرار من المجلس في المواضيع التالية: 1 - اذا تصدى الخطيب للكلام بدون اذن من الرئاسة. 2 - اذا ذكر الخطيب اسم رئيس الجمهورية بغير عنوانه الوارد في الدستور او تعرض له بما يمس الكرامة او ذكر مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور. 3 - اذا ذكر الخطيب عبارات تحقير بحق احزاب المجلس او احد النواب او اللجان. 4 - اذا تعرض الخطيب لهيئة او شخص بالتحقير او تناول حياته الخاصة ما لم تكن الاقوال مؤيدة بحكم قطعي من احدى المحاكم. 5 - اذا خرج الخطيب في كلامه عن الموضوع الذي من اجله اذن له بالكلام. وفي ما عدا ذلك لا يمنع الخطيب عن الكلام الا بقرار من المجلس .

المادة 56 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189369/article/56/