المادة 65
مادة 65: لا يجوز توجيه الكلام الا للرئيس او للمجلس بجملته, ولا تجوز التلاوة الا في التقارير ونصوص الاقتراحات والتعديلات والمذكرات والمستندات والوثائق التي يراد الاستناد اليها. ويجوز بصورة استثنائية وباجازة من الرئيس ان تتلى الخطب تلاوة شرط ان لا تتعدى التلاوة مدة خمس دقائق في اي حال.