النص الكامل

مختلف تاريخ 16/09/1953 ملغى ملغى

المادة 80

المادة 80

مادة 80: يجري التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة بطريقة رفع الايدي او القيام والقعود, واذا حصلت شبهة في حصول الاكثرية وطلب خمسة من اعضاء المجلس التحقق من حصول الاكثرية, وجب التصويت بطريقة المناداة بالاسماء. وبعد الفراغ من التصويت على المواد, يجب اخذ اراء النواب على قبول المشروع بجملته بطريقة المناداة بالاسماء, واذا قدم طلب من عشرة اعضاء من المجلس بالتصويت السري على المشروع وجب اجراء الاقتراع السري.

المادة 80 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189369/article/80/