المادة 3
مادة 3: ان ما يتوجب من التعويضات على اثر المصادرات التي تجري وفقا للمادة السابقة يحسب على اساس الخسارة الفعلية فقط التي يتكبدها المكلف بسبب نزع يده نهائيا او موقتا بتاريخ المصادرة ولا يؤخذ بعين الاعتبار ماكان يستطيع صاحب التكليف جنائه من الربح فيما لو تصرف بماله بملء الحرية او فيما لو ارتفعت الاسعار ارتفاعا وهميا بسبب المضاربة او الاحتكار او بسبب جميع- الظروف الاخرى التي تتولد عن حالة الحرب او التوتر الخارجي. تدفع هذه التعويضات وفقا للاحوال المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من القرار عدد 193/LR المتعلق بحق المصادرة.