النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 129 تاريخ 29/05/1941 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ابتداء من تاريخ اول اذار سنة 1941 يؤمن توزيع المحروقات السائلة غير البانزين المقدم للكميونات الكبيرة والصغيرة وللسيارات من نوع الاوتوكار في المناطق المحددة في المادة 2 من القرار عدد 260/LR تاريخ 17 تشرين الاول سنة 1940 ا المستشاران الفرنساويان لدى الاشغال العمومية في بيروت ودمشق والمفتش الفرنساوي للاشغال العمومية في حلب وفقا للتعليمات التي يعطيهم اياها المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية في المفوضية العليا. ولهذه الغاية قد انشىء في كل منطقة من هذه المناطق مكاتب رئيسية ومكاتب فرعية للتوزيع والمراقبة. يقرر انشاء المكاتب الرئيسية والغاءها المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية. اما انشاء المكاتب الفرعية والغاؤها فيقررهما المستشاران الفرنساويان او المفتش الفرنساوي لدى الاشغال العمومية كل في منطقته.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 129 تاريخ 29/05/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189378/article/2/