المادة 6
يجب على ضابط المرفأ او رئيسه حال اطلاعه على كارثة بحرية وقعت على الشاطىء او بالقرب منه ان يذهب الى مكان الكارثة وان يتولى اعمال الانقاذ وله الحق ان يطلب معاونة مأموري القوة العمومية للمحافظة على النظام ولمؤازرته في مهمته.
وله الحق في ان يصادر:
1- الاشخاص الحاضرين للاشتراك في انقاذ الارواح ووضع البضائع والاشياء المنقذة في محل امين وتأمين حراستها .
2- وسائل النقل التي يراها لازمة .
ويتخذ جميع التدابير اللازمة لانقاذ السفينة والزوارق والمعدات واجهزة السفينة الاخرى ومشحونها.
وينظم في الحال محضر ضبط بجرد البضائع والاشياء المنقذة .
كل من كان بمقدوره ان يقوم بعمل او خدمة او اسعاف وطلب منه ذلك او طلب منه اداء تكليف ما وفقا للنبذة الثانية من هذه المادة فرفض او تهاون عوقب بغرامة جزائية قد تبلغ المئتين وخمسين (250) ليرة سورية او لبنانية.