النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 نافذ

المادة 9

المادة 9

يجب على كل ربان سفينة منكوبة ان يقدم في اثناء الاربع وعشرين ساعة التي تلي سحب السفينة الى البر او وصولها الى مرفأ من مرافىء الدولة المشمولة بالانتداب الفرنساوي تقريرا عن ظروف الكارثة الى اقرب سلطة بحرية ويجب ان يوقع البحارة مع الربان على هذا التقرير. يحول التقرير بدون امهال الى مستشار الشؤون البحرية ولا يجبر هذا المستشار على ان يطلع عليه احد الا بناء على قرار قضائي.

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189388/article/9/