النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 01/08/1941 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجوز ان لا تطبق احكام المادة الاولى على حقوق ومصالح الاشخاص الوارد ذكرهم فيها في الحالتين التاليتين: 1- اذا كان الامر يتعلق باشخاص طبيعيين وقد تركوا ارض العدو او ارض دولة محتلة او مجتاحة من العدو على اثر احتلاله لها وجعلوا محل اقامتهم في ارض حليفة او محايدة. 2- اذا كان الامر يتعلق بأشخاص معنويين وكان ممثلوهم القانونيون مقيمين في ارض حليفة او محايدة وقد قطعوا كل علاقة مع اراضي العدو واراضي دولة محتلة او مجتاحة من العدو او تركوا هذه الاراضي على اثر احتلالها واقاموا مؤسسة في ارض حليفة او محايدة.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 01/08/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189405/article/2/