المادة 1
مادة 1: حدد في الساعة 24 والدقيقة 30 في جميع اراضي الشرق موعد اقفال المطاعم والمقاهي والبارات ومحلات بيع المشروبات والحانات الليلية والنوادي وقاعات السينما والملاهي وبصورة عامة جميع اماكن الاجتماعات العمومية.
قرار المفوض السامي رقم 29 تاريخ 22/07/1941 نافذ
مادة 1: حدد في الساعة 24 والدقيقة 30 في جميع اراضي الشرق موعد اقفال المطاعم والمقاهي والبارات ومحلات بيع المشروبات والحانات الليلية والنوادي وقاعات السينما والملاهي وبصورة عامة جميع اماكن الاجتماعات العمومية.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 29 تاريخ 22/07/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189407/article/1/