المادة 1
مادة 1: يعهد لدائرة الحراسة القضائية العامة على اموال الاعداء تطبيق الاحكام المنصوص عليها في القرارات المشار اليها اعلاه والمتعلقة بمنع جميع العلاقات مع العدو وبوضع اموال الاعداء تحت الحراسة القضائية.
قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 01/08/1941 نافذ
مادة 1: يعهد لدائرة الحراسة القضائية العامة على اموال الاعداء تطبيق الاحكام المنصوص عليها في القرارات المشار اليها اعلاه والمتعلقة بمنع جميع العلاقات مع العدو وبوضع اموال الاعداء تحت الحراسة القضائية.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 01/08/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189417/article/1/