النص الكامل

مرسوم رقم 305 تاريخ 27/08/1941 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: لا يعقد اشتراك باقل من نصف متر مكعب ولا باكثر من خمسة امتار مكعبة يوميا وكل حالة خاصة تدرسها المصلحة المائية وتعطي بها قرارا خاصا

المادة 6 من مرسوم رقم 305 تاريخ 27/08/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189423/article/6/