النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 116 تاريخ 21/08/1941 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعطي مفتش القضاء العسكري في الشرق رأيه في جميع المسائل القضائية التي يعرضها عليه الجنرال القائد الاعلى او يقدم لهذا الاخير من تلقاء نفسه جميع الاقتراحات التي يراها مفيدة وله سلطة مباشرة على النيابات العامة في المحاكم العسكرية في الشرق وهو مكلف تأمين حسن ادارة القضاء العسكري وله حق الدخول بحرية الى المحاكم العسكرية ومحاكم الدرك العسكري والى اقلام المحاكم المذكورة اما بنفسه او بواسطة قاض ينتدبه لذلك

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 116 تاريخ 21/08/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189435/article/2/