المادة 1
مادة 1: انتدب مستشار الشؤون المالية والشؤون الاقتصادية الحارس القضائي العام لممارسة سلطات المندوب العام المفوض فيما يتعلق بالشذوذ المنصوص عليه في المادة 1 من القرار عدد 198 FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بشأن منع العلاقات مع بلدان العدو والبلدان التي يحتلها العدو.