المادة 12
مادة 12: من اهمل عن قصد تقديم التصريح في المهلة المعينة او قدم عن معرفة منه تصريحا ناقصا او غير صحيح يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. يجوز للمحاكم عدا العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تحكم بالحرمان- من الحقوق المدنية المنصوص عليه في المادة 38 من قانون الجزاء.