النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: من اهمل عن قصد تقديم التصريح في المهلة المعينة او قدم عن معرفة منه تصريحا ناقصا او غير صحيح يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. يجوز للمحاكم عدا العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تحكم بالحرمان- من الحقوق المدنية المنصوص عليه في المادة 38 من قانون الجزاء.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189448/article/12/