المادة 16
مادة 16: ان الاختلاف على جنسية صاحب الاموال المحجوزة لا يحول دون صدور قرار الحارس القضائي العام بشأنها. يقرر في مثل هذه الحال التنفيذ الموقت بشرط ان تفصل فيمابعد المحكمة الصالحة في جميع المسائل المتعلقة بالجنسية
قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 نافذ
مادة 16: ان الاختلاف على جنسية صاحب الاموال المحجوزة لا يحول دون صدور قرار الحارس القضائي العام بشأنها. يقرر في مثل هذه الحال التنفيذ الموقت بشرط ان تفصل فيمابعد المحكمة الصالحة في جميع المسائل المتعلقة بالجنسية
المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189448/article/16/