المادة 23
(عدلت بموجب قرار 47 / 1942 )
يجب على الاشخاص المذكورين ادناه ان يرسلوا الى الحارس القضائي العام تصريحا بوجودهم قبل 30 ايلول سنة 1941 تحت
طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا القرار.
أ- جميع الاشخاص المعنويين الذين يكون مركزهم في احدى الدول المدرجة في القائمة B الملحقة بهذا القرار او انشئت مؤسستهم
وفقا لقوانين احدى الدول ويملكون في اراضي دولتي سوريا او لبنان وكالة او فرعا او محل استثمار مهما كان.
ب - جميع الاشخاص المعنويين التابعين باي صفة كانت لاحد الاشخاص المعنويين المنوه عنهم في الفقرة 1 اعلاه ويملكون في اراضي دولتي سوريا او لبنان وكالة او فرعا او محل استثمار.
فيما يتعلق بالاراضي التي اضيفت بموجب المادة 2 من القرار عدد 497 تاريخ 23 كانون الاول سنة 1941 الى القائمة (ب )
الملحقة بالقرار عدد 198 تاريخ 10 ايلول سنة 1941 يجب ان تقدم التصريحات المنصوص عليها في المواد 17 و18 و23 من
القرار عدد 198 المذكورة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بكتاب مضمون يرسل الى الحارس القضائي العام لاموال الاعداء.