النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 نافذ

المادة 27

المادة 27

مادة 27: اذا رأى الحارس القضائي من المناسب جرد الاموال الموضوعة تحت الحراسة القضائية جاز له جردها او تكليف القيام بجردها شخصا يعينه لهذه الغاية ويجب ان يكون هذا الشخص محلفا لدى احدى المحاكم المختلطة في سوريا ولبنان يجب ان يدعى الشخص الذي تكون امواله موضوعة تحت الحراسة القضائية او ممثلة لحضور الجرد وذلك عندما يكون بيته او محل اقامته في سوريا ولبنان.

المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189448/article/27/