المادة 27
مادة 27: اذا رأى الحارس القضائي من المناسب جرد الاموال الموضوعة تحت الحراسة القضائية جاز له جردها او تكليف القيام بجردها شخصا يعينه لهذه الغاية ويجب ان يكون هذا الشخص محلفا لدى احدى المحاكم المختلطة في سوريا ولبنان يجب ان يدعى الشخص الذي تكون امواله موضوعة تحت الحراسة القضائية او ممثلة لحضور الجرد وذلك عندما يكون بيته او محل اقامته في سوريا ولبنان.