المادة 31
مادة 31: يجري تبليغ اوامر الحارس القضائي العام الى ذوي العلاقة بواسطة كتاب مضمون يرسل بالبريد مع علم بالاستلام على انه يجوز ان يجري هذا التبليغ بواسطة مأمور من الدائرة يعين لهذه الغاية وعليه ان يأخذ وصلا بالتبليغ على سجل خاص .
قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 نافذ
مادة 31: يجري تبليغ اوامر الحارس القضائي العام الى ذوي العلاقة بواسطة كتاب مضمون يرسل بالبريد مع علم بالاستلام على انه يجوز ان يجري هذا التبليغ بواسطة مأمور من الدائرة يعين لهذه الغاية وعليه ان يأخذ وصلا بالتبليغ على سجل خاص .
المادة 31 من قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189448/article/31/