النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 نافذ

المادة 35

المادة 35

مادة 35: تنظم نفقات الحراسة القضائية العامة وفقا للشروط المعينة في نظام المحاسبة العمومية ويقيد مبلغها موقتا في حساب خاص للسلفات يفتح في حسابات مأمور الخزينة في دوائر المصالح المشتركة وتسترجع المصاريف المقيدة في هذا الحساب من المبالغ التي تقبض من الديون التجارية وجميع المداخيل والايرادات الاخرى وكذلك من بيع البضائع والاموال المنقولة الاخرى او القيم الموضوعة تحت الحراسة القضائية. يعين فيما بعد البلغ الذي يجب اخذه بطريقة الاولية من المقبوضات والمداخيل المعينة اعلاه لاستدراك النفقات المذكورة

المادة 35 من قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189448/article/35/