النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يكون رئيس الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف رئيسا للدوائر القضائية المختلطة تتخذ قرارات تعيين القضاة والمساعدين القضائيين اللبنانيين في المحاكم المختلطة او قرارات تبديل القضاة والمساعدين القضائيين الملحقين بهذه المحاكم بناء على اقتراح من رئيس الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف او من المحامي العام لدى محكمة الاستئناف المختلطة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189461/article/14/