النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 23/10/1941 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان الاموال الخاضعة للوقف يمكن ان تجري عليها بعض عمليات ضمن الشروط المحددة ادناه. ا- عمليات تجري تنفيذا لتعليمات اعطيت قبل تاريخ التوقيع على هذا القرار يمكن اجراء عمليات الدفع تنفيذا لاوامر اعطيت قبل التاريخ المذكور او تسديدا لكمبيالات قبلت قبل هذا التاريخ اذا لم تكن الاوامر صادرة عن اشخاص مقيمين في الصين او اليابان ويكون ذلك تحت مسؤولية مؤسسات البانكه او اصحاب المصارف او الوسطاء الذين عليهم ان يتأكدوا من ان التعليمات قد اعطيت فعلا قبل التاريخ المعين اعلاه اما فيما يتعلق على الاخص بالشكات فلا يمكن دفعها من الاموال الخاضعة للوقف الا اذا كان قد اعطي علم بها بصورة قانونية قبل التاريخ المذكور ب - عمليات تجري تنفيذا لتعليمات اعطيت بعد تاريخ التوقيع على هذا القوار هذه العمليات ممنوعة ما لم يرخص بها بصورة خاصة امين السر العام بناء على طلب من مؤسسة البانكه او من صاحب المصرف او من الوسيط ذي العلاقة يمكن على الاخص الترخيص بعمليات الدفع التي يثبت انها لصالح اشخاص طبيعيين او معنويين محل اقامتهم او مركز استثمارهم في دول الشرق

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 23/10/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189473/article/4/