جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 272 01/10/1941

تحوير المادة 45 من القرار عدد 3045 تاريخ 20-3-1930 بوضع قانون لجيوش الشرق الخاصة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
272
التاريخ
01/10/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3935, 01/11/1941, ص. 8922-8923
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 272 تاريخ 01/10/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 45 من القرار عد 3045 تاريخ 20 اذار سنة 1930 بوضع قانون لجيوش الشرق الخاصة وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 45: تجري تعيينات الاطباء والصيدليين والاطباء البيطريين ضمن الشروط نفسها التي تجري فيها تعيينات الضباط "ويكون الامر كذلك فيما يتعلق بفقدان رتبتهم او عزلهم. وبصورة عامة تطبق عليهم مبدئيا جميع الاحكام الموضوعة لهؤلاء الضباط في القانون المذكور "على انه يمكن ترقية الاطباء من رتبة ملازم ثان الى رتبة ملازم اول حالا بعد انقضاء سنتين على خدمتهم في الرتبة الاولى "وتكون حدود السن المعينة للاطباء والصيادلة والاطباء البيطريين الحدود نفسها المعينة للضباط من الرتبة نفسها" "يتقاضون الرواتب التي يتقاضاها الضباط وفقا لرتبتهم واقدميتهم فيها"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام والجنرال الفريق المعاون للجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 1 تشرين الاول سنة 1941 الجنرال القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو