المادة 5
مادة 5: اذا كان الامر يتعلق بعقارات يخضع حجزها وبيعها الى اصول المحاكمات المعينة في القانون المختص بتنفيذ الاحكام والصادر في 15 جمادي الثاني سنة 1332 فتعاد معاملات الطرح وفقا للمادة 106 من هذا القانون على ان تبقى معاملات المزايدة الموقتة معمولا بها