المادة 5
مادة 5: لا تستفيد من تعويض غلاء المعيشة المحدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي النساء المتزوجات المستخدمات في مصالح الدولة واللواتي يشغل ازواجهن وظيفة ما في مصالح الدولة, او المندوبية العامة او المصالح الملحقة بها, او البلديات , او حكومة اخرى, او في سوى ذلك من الادارات العامة في دول الشرق وكذلك في مؤسسة الاصدار والشركات ذوات الامتياز التي ستعين بموجب مرسوم. غير ان النساء المتزوجات اللواتي يكن في الخدمة في تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي يستمرن في قبض التعويض الخاص - والتعويض الاستثنائي المشار اليهما في الفقرة الثانية من المادة الاولى على- اساس رواتبهن الحالية. ولا يجوز زيادة هذين التعويضين في اي حال من الاحوال
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 24/12/1941, المادة 1, 31/12/1941
مادة 1: تلغى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي عدد 114/N تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1941 اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1941