النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 296 تاريخ 11/10/1941 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: حدد المبلغ الاقصى للحوالات البريدية المتبادلة بين دول الشرق وفلسطين بالمبلغ المعين في المادة 2 من القرار عدد 282/LR المشار اليه اعلاه يجري تحويل قيمة الحوالات على معدل ليرة فلسطينية مقابل 8 ليرات لبنانية او سورية و38 غرشا و15 من الغرش في حال تحوير هذا المعدل يرخص لمفتش البريد والبرق العام في ان يخفض او يرفع المبلغ الاقصى للحوالات التي تصدرها مكاتب البريد اللبنانية او السورية وفقا لمعدل السعر الجديد المتخذ

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 296 تاريخ 11/10/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189485/article/1/