النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 377 تاريخ 08/11/1941 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل اجنبي لا يكون حاملا عند انتهاء المهلة المعينة في المادة الاولى من هذا القرار بطاقة الهوية المنصوص عليها في القرار عدد 215 LR تاريخ 14 ايلول سنة 1935 او اجازة الاقامة الموقتة المنصوص عليها في القرار عدد 39 LR تاريخ 24 شباط سنة 1941 والتي يجب ان تكون صالحة للمدة المعينة فيها يعاقب بجزاء نقدي من عشر الى مئة ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من سنة الى خمس سنوات او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 377 تاريخ 08/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189496/article/3/