النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يغرم كل تصريح مخالف للحقيقة او ناقص وبصورة عامة كل مخالفة لاحد احكام هذا المرسوم الاشتراعي يقترفها اي من الاشخاص الملزمين بالايداع القانوني بجزاء نقدي يبلغ 5 - 50 ليرة لبنانية ويمكن رفع الجزاء في حالة تكرار المخالفة الى 150 ليرة لبنانية ويجبر المخالف على تحمل النفقات الناتجة عن شراء المنشورات غير المودعة من الاسواق التجارية.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 20/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189501/article/11/