جميع التشريعات

قرار رقم 458 20/11/1941

يتعلق بالسجل العدلي

النوع
قرار
الرقم
458
التاريخ
20/11/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3942, 26/11/1941, ص. 9004
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 458 تاريخ 20/11/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 1497 المؤرخ في 6 كانون الثاني سنة 1933 بالنص الاتي: "على رئيس كتاب كل محكمة جزائية - ويدخل تحت هذا التعبير ايضا المحاكم العسكرية باحكامها على احد الملكيين والمحاكم الصلحية باحكامها الجزائية - ان يحيل الى رئيس البوليس العدلي بيانا مطابقا للانموذج المحرر يتضمن كل عقوبة قضي بها بمادة جناية او جنحة اما احكام القباحة التي يمكن اتخاذها اساسا لللتكرار فترسل الى مصلحة السجل العدلي وتدون بسجل خاص بحسب الترتيب الهجائي ولا يعطى عنها بيان الا بناء على طلب الدوائر القضائية

المادة 2

مادة 2: ان القرارات المنصوص عنها في المادة الثالثة من المرسوم المار ذكره لا تدخل في السجل العدلي بل تدون في سجل خاص بحسب الترتيب الهجائي ولا يعطى عنها بيان الا بناء لطلب الدوائر المختصة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 تشرين الثاني سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش