المادة 6
مادة 6: تتألف لجنة المصادرات المركزية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 8 من القرار عدد 193/LR تاريخ 30 اب سنة 1939 من ضابطين من القوات الحليفة يعينان بقرار من المندوب العام المفوض بناء على اقتراح الجنرال قائد القوات الحليفة في سوريا ولبنان.