النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 405 تاريخ 18/11/1941 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يستهدف اصحاب المشاريع والمخدمون الذين يثبت بحقهم انهم دفعوا اجرة لمستخدم او عامل دون المعدل الادنى المعين وفقا لاحكام هذا القرار لجراء نقدي تحكم به محكمة المخالفات قدره خمس ليرات لبنانية سورية عن كل مخالفة مثبتة. واذا تكررت المخالفة فيستهدفون لغرامة جزائية قد تبلغ المئة ليرة عن كل مخالفة مثبتة

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 405 تاريخ 18/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189512/article/4/