النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 نافذ

المادة 19

المادة 19

مادة 19: ان اسعار جميع المستحضرات الصيدلية المستوردة او المصنوعة في البلاد التي تباع للاهالي تعيد النظر فيها او تحدها لجنة المراقبة بحضور المستورد او الوكيل او الصانع او الشخص الموجودة لديه حسب الاقتضاء ان الثمن المحدد على هذه الطريقة يجب حتما ان يذكر على كل قطعة من المستحضرات ولهذه الغاية تعطي دائرة الشؤون الاقتصادية لصاقات من نموذج رسمي وعلى كل من يحوز مستحضرات صيدلية ان يضع هذه اللصقات على كل قطعة من المستحضرات الموجودة لديه اما المستحضرات التي تستورد بعد تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ فيجب ان توضع اللصقات عليها قبل اخراجها من الجمرك يجب ان يحسم للصيدليات التي تبيع للجمهور 30 بالماية على الاقل من ثمن البيع عن جميع المستحضرات المسلمة لها

المادة 19 من قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189519/article/19/