النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 نافذ

المادة 25

المادة 25

مادة 25: كل مخالفة محالة الى المحاكم تعرض مرتكبها لعقوبة السجن من ثمانية ايام الى ستة اشهر ولجزاء نقدي من مئة الى الف ليرة لبنانية او سورية او لاحدى هاتي العقوبتين فقط وتقرر عدا ذلك بصورة اجبارية مصادرة الحاصلات او اللوزام التي وجدت في حوزة المخالف او عرضت للبيع بصورة غير قانونية وذلك لصالح الدولة السورية او اللبنانية التي ارتكبت المخالفة في اراضيها واذا كررت المخالفة في مهلة سنة ضوعفت العقوبات اذا صدر الحكم بعقوبة السجن وجب على المحكمة ان تأمر باقفال المؤسسة كل مدة السجن ما لم يطلب منها مستشار الشؤون الاقتصادية تعيين حارس قضائي يكلف ادارية المؤسسة في اثناء سجن المخالف.

المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189519/article/25/