النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تكلف لجنة فنية: 1- تعيين المواد التي يجب ادخالها الى دولتي سوريا ولبنان 2- تعيين كميات المواد وفقا لاحتياجات الاهالي وتحديد ما يصيب كل منطقة 3- مراقبة حالة حفظ المخزون منها 4- وعلى العموم اقتراح جميع التدابير اللازمة لتأمين التموين الصحي في دولتي سوريا ولبنان تؤلف هذه اللجنة من: مفتش الصحة العامة والمؤسسات الاجتماعية في المندوبية العامة..رئيسا رئيس قسم الصناعة في دائرة الشؤون الاقتصادية.........عضو الصيدلي المعتش في دائرة الشؤون الاقتصادية:...........عضو استاذ الكيمياء العامة في مدرسة الطب الفرنساوية:.....عضو احد اساتذة الصيدلة في مدرسة الطب الاميركانية:.......عضو صيدلي وطبيب يعينهما مستشار الشؤون الاقتصادية:....عضوين لا يدعى استاذا الكيمياء والصيدلة للاجتماع الا عندما يرى رئيس اللجنة ان لا بد من الاطلاع على رأيهما

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 374 تاريخ 05/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189519/article/4/