المادة 2
مادة 2: ان الموظفين والمأمورين والعمال المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي الذين تعادل او تنقص رواتبهم وملحقات رواتبهم وتعويضاتهم واجورهم عن 600 ل.ل. في السنة او 50 ل.ل. في الشهر يعفون من الضريبة
مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 20/11/1941 نافذ
مادة 2: ان الموظفين والمأمورين والعمال المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي الذين تعادل او تنقص رواتبهم وملحقات رواتبهم وتعويضاتهم واجورهم عن 600 ل.ل. في السنة او 50 ل.ل. في الشهر يعفون من الضريبة
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 20/11/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189520/article/2/