المادة 3
مادة 3: شذوذا عن احكام المادة 36 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 يمكن مكلفو الضريبة العقارية على الاملاك المبنية الذين اصيبت عقاراتهم من جراء حوادث الحرب باضرار جعلتها كلها او قسما منها غير صالحة للسكن او لاي استعمال اخر, ان يطلبوا تنزيل هذه الضريبة عنهم تنزيلا يتناسب واهمية الاضرار او الخسارة اللاحقة بهم. يطبق التنزيل ابتداء من تاريخ وقوع الحادث ويسري مفعوله طيلة المدة التي تبقى فيها العقارات او اقسام العقارات المصابة بالاضرار غير قابلة الاستعمال من جرائها.